مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 19
تتوج الزيارات الرقابية المذكورة في المادة 18 أعلاه، بتقارير تقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل بعد أخذ رأي اللجنة، في العقوبات الواجب تطبيقها على المنتجين المخالفين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.