الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
دفتر الشروط هذا جزء لا يتجزأ من المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، كملحق.
حرّر .................... في ................
قرئ وصودق عليه 28 الجريدة الرسمية الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج طلب مقرر التقييم التقني (المرسوم التنفيذي رقم 20-313
1. معلومات عامة :
- التسمية :
- الرمز : .
رقم التعريف الجبائي :
- الشكل القانوني للمؤسسة ....
- عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة :
- الهاتف :
موقع الإنترنت :
عنوان مواقع الإنتاج :
- تاريخ بداية النشاط :
مجال النشاط والمنتجات الرئيسية :
– تاريخ إيداع ملف طلب التقييم التقني :
- اسم وصفة مودع الملف :
المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.) الفاكس :
عنوان البريد الإلكتروني :
2. المنتوج أو المنتوجات موضوع طلب مقرر التقييم التقني :
الرقم تعيين المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الإنتاج السنوي المتوقع * * توقعات الإنتاج للسنة الجارية 3 المقررات السابقة رقم المقرر التاريخ المنتوج 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 15 نوفمبر سنة 2020 . م
4. تطور الاستثمار في عتاد الإنتاج الوحدة : مليون دج) :
السنة س-3 المبلغ
5. قائمة المعدات والأجهزة الرئيسية المستعملة للإنتاج:
تعيين المعدات
6. تطور مناصب العمل :
السنة س-4 س الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال ( د = أ + ب + ج) نسبة التأطير ( أ/ د) س-1 الكمية 2 س ه 7. التصريح بنسبة الإدماج حسب كل منتوج موضوع الطلب : 1442 م تعيين المنتوج : 2020 عام المراجع التجارية :
سنة الأول أ- مكونات المنتوج (*) نوفمبر ربيع المدخلات 29 15 مجموعات المصدر مجموعات مكونات العدد فرعية ) ** ( محلية مستوردة 67 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة (*) إدراج مخطط تفصيلي للمنتوج مدعما بوصف لمراحل تصنيع الأجزاء المدمجة.
(**) المصدر : عمليات صناعية منجزة داخل المؤسسة عن طريق المناولة أو مستوردة. 30 (***) صيغة احتساب نسبة الإدماج حسب المادة 4 من دفتر الشروط.
كلفة كلفة إنتاج كلفة المكونات الخدمات نسبة الإدماج | والمواد المستوردة | المستوردة الوحدة بدون المس المستهلكة للوحدة المستهلكة | المصرح بها رسوم بدون رسوم للوحدة بدون ) *** ( رسوم 31 ب - المجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة عن طريق المناولة والمدمجة في المنتوج موضوع الطلب :
العمليات المنجزة مجموعات | مجموعات فرعية | مكونات عدد القطع ) * ( 67 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م 2020 عام سنة الأول نوفمبر ربيع (*) - إدراج بطاقات فنية مفصلة للعمليات الصناعية المنجزة من طرف المناول. 29 15 (**)- الإشارة إلى استفادة المناول من النظام الجبائي التفضيلي المطبق في إطار المادة 55 من المناولة مستفيد من نظام رقم التعريف المناولة (نعم أو لا) التسمية العنوان الجبائي ) ** ( قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ج - آفاق تطوير الإدماج حسب المنتوج :
8. مصدر المدخلات المحلية المستعملة :
تعيين المدخل المورد
9. الشراكة :
- الشريك :
- العلامات :
- البلد :
نوع الشراكة :
معلومات أخرى (للتوضيح) :
10. معلومات حول الاستغلال :
أ- الإنتاج الكمي المنتوج
ب - أهم المعطيات المالية للمؤسسة التعيين رقم الأعمال القيمة المضافة قيمة المشتريات المحلية قيمة الواردات من السلع قيمة الواردات من الخدمات الصادرات السنوية
11 - العلامات المستعملة المسجلة لدى المعهد الوطني
12 - التقييس : المواصفات المستخدمة وثائق الإشهاد :
13- معلومات أخرى : (للتوضيح). 15 نوفمبر سنة 2020 م العنوان مجال الاستعمال وحدة المنتج س س - 2 س- 1- الوحدة : مليون دج 2 الجزائري للملكية الصناعية : (للتوضيح) : 15 نوفمبر سنة 2020 م 33 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج مقرر التقييم التقني مقرر رقم مؤرّخ في .............
إن وزير الصناعة :
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
- وبالنظر إلى طلب مقرر التقييم التقني المودع في من طرف ممثل مؤسسة وبالنظر إلى تقرير الزيارة الميدانية المنجزة في . من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة لولاية ........
- وبالنظر للمحضر رقم ............... المؤرخ في ...... والمتضمن رأي اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات مقررات التقييم التقني، يقرر ما يأتي :
إن مؤسسة.. الكائنة ب ... ... المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم...................... رقم التعريف الجبائي.. مقبولة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المتعلق ب (*):
1 - الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية المستوردة المدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر.
2 - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين والمدوّنة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. 3 – تطبيق الحقوق الجمركية بالمعدل المنخفض %5 %5% والرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي 19% على المجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات المستوردة والمدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر.
تعد خمس (5) نسخ أصلية من هذا المقرر موجهة ل :
1- المعني،
2- الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
3- الوزارة المكلفة بالتجارة،
4- المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
مقرر التقييم التقني هذا ساري الصلاحية لمدة ابتداء من تاريخ إمضائه.
(*) الإشارة فقط إلى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح بموجب هذا المقرر. 34 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع نموذج القوائم الكمية
أ - القائمة الكمية للمواد الأولية موضوع الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم..................... المؤرخ في...................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الكمية المحددة الكمية للاستيراد الكمية الباقي الرقم التعيين للاستيراد (*) * ( استيرادها (*) (*) هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك. 15 نوفمبر سنة 2020 . 35 م
ب - القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين مقرر التقييم التقني رقم.................... المؤرخ في..................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الرقم التعيين الكمية المحددة للاقتناء 36 15 نوفمبر سنة 2020 م
ج - القائمة الكمية للمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية محل الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم................... المؤرخ في.................
المؤسسة :
المنتوج :
النظام الجبائي التفضيلي الممنوح :
الكمية المرخصة الرقم التعيين الكمية (*) الكمية المتبقية للاستيراد (*) هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني