مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 17
يمكن الوزير المكلف بالصناعة تعيين لجنة خاصة تكلف بإجراء عمليات مراقبة خلال دورات الاستغلال للمؤسسات التابعة للمنتجين المستفيدين من مقررات التقييم التقني.