مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
يتعين على المنتج احترام أحكام دفتر الشروط هذا وبالخضوع لمراقبة المصالح المؤهلة. ويؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا إلى تجميد الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.