مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 15
تبت اللجنة في الطعن المودع، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه.
يعرض رأي اللجنة على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه ثم يبلغ المشتكي بالقرار النهائي.