الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 14
تنشأ لجنة للطعن لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتشكل من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا ممثل (1) عن مجلس المنافسة، عضوا ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزراء ومسؤولي الهيئات المعنية.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات إخطارها، في اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على نظامها الداخلي.