مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
يجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة.