الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 12
تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص "اللجنة"، يرأسها الوزير أو ممثله وتتشكل من :
- ثلاث (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، أعضاء، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تتولى الأمانة التقنية للجنة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين أعضائها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.