الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 11
يجب على المنتج، للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية المقتناة محليا وكذا المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، طلب شهادة الإعفاء من الرسم على 15 نوفمبر سنة 2020 م القيمة المضافة لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء.
وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء ، إلى المصالح الجمركية.