مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 10
يخضع كل طلب تجديد لمقرر التقييم التقني إلى نفس الإجراءات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.