مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 8
في حالة رفض الطلب ، يمكن المتعامل تقديم طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 16 أدناه، في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار.
ويجب على لجنة الطعون، الرد في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من طرف المتعامل.