الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 7
تصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد أن تبدي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه، رأيها المطابق.
يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب. ويبرر وصل إيداع الطلب ذلك.
يخضع إجراء طلب رخصة جمركة جديدة لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصدر المقرر المتضمن رخصة الجمركة عن الوزير المكلف بالصناعة . الباقي بدون تغيير ...................