الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 6
يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
استمارة طلب رخصة الجمركة تملأ بعناية، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، نسخة (1) من السجل التجاري تثبت علاقة النشاط بالخط أو المعدات المراد استيرادها،
- نسخة (1) من بطاقة الترقيم الجبائية بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، شهادة تجديد تعدها هيئة تفتيش ورقابة مؤهلة ومعتمدة، مصحوبة ببطاقة خبرة، ووثيقة إثبات تجربة الاختبار المفرغ وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط والمعدات سواء من بيع في المزاد أو من المؤسسة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة،
- فاتورة (1) شكلية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية من طرف بائع معتمد ، مع تبيان الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط، وثيقة تثبت وجود البنى التحتية اللازمة لاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستوردة.
في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف شركة أم أجنبية إلى أحد فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، يجب تقديم وثائق محاسبية تبين التكلفة وعمر المعدات. 15 نوفمبر سنة 2020 م يجب أن يبين الوصف التفصيلي لخط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، على الخصوص :
- مخطط خط الإنتاج، مختلف المنتجات المصنعة من قبل هذا الخط أو المعدات،
- الطاقة الإنتاجية
- المواصفات التقنية للمعدات أو لخط الإنتاج، بلد منشأ تصنيع خط أو معدات الإنتاج ،
- مكان استغلال خط أو معدات الإنتاج.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 14 أدناه، مقابل تسليم وصل . إيداع
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
• استمارة (1) طلب رخصة الجمركة تملأ على النحو الواجب حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
• شهادة (1) يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود وسريان فعالية ومطابقة الوثائق الواردة في القائمة المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم،
• بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها،
• شهادة (1) تجديد يتم إعدادها ، قبل الاستيراد، من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد، تثبت :
مدة العمر الأدنى، بعد التجديد في حالة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، عمر معدات الإنتاج المذكورة في المادة 5 أعلاه.
وترفق هذه الشهادة بتقرير خبرة ووثيقة إثبات الاختبار المفرغ الناجح. . وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط أو المعدات عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة
• فاتورة (1) أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها،
• وثيقة (1) تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج ..... (بدون تغيير حتى وصل إيداع".