مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 3
مكوّنات خط الإنتاج التي تم تجديدها موضوع هذه الرخصة، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، غير قابلة للتنازل عنها لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ وضعها قيد الاستغلال.