الفصل الرابع — الرقابة والمتابعة
المادة 16
تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة طعون تتكون من:
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يتم تعيين أعضاء لجنة الطعون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإخطار منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على النظام الداخلي هذا.
تبدي اللجنة رأيها في الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل بناء على ذلك وتبلغ المتعامل بالقرار النهائي.