مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الرابع — الرقابة والمتابعة
المادة 15
تكلف اللجنة بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها استنادا إلى الملف المرفق بالطلب . وتكلف هذه اللجنة خصوصا بما يأتي :
- إبداء رأي مطابق فيما يخص طلبات المتعاملين المتعلقة برخص الجمركة،
- السهر على احترام أحكام هذا المرسوم.