الفصل الرابع — الرقابة والمتابعة
المادة 14
تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى " اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتين :
ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة.
ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل (1) عن بنك الجزائر.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية لهذه اللجنة.
يمكن اللجنة ، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء أو أي شخص من شأنه مساعدتها في مهامها.
يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الهيئة الجزائرية للاعتماد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. (بدون تغيير حتى) مساعدتها في مهامها.
يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".