مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 11
تسمح رخصة الجمركة بالقيام بالإجراءات اللازمة لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) أشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية.
في حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.