الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 10
على المتعامل أن يستغل وحدة الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع احترام المدة الضرورية لاستغلالها الفعلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب على المتعامل أن يستغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي".