مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الثالث — الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء
المادة 9
يجب تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين
(60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.