الفصل الثالث — الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء
المادة 8
قبل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقوم المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالصناعة للولاية المعنية، بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع الإنتاج بناء على طلب رئيس اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
وتتوّج هذه الزيارة التقنية بتقرير زيارة يتضمن موضوعه التحقق من وجود المرافق والآلات والمعدات والمستخدمين اللازمين للنشاط ، وكذا تطابقها بالنسبة للالتزامات التي تعهد بها المنتج.
ويرسل تقرير الزيارة إلى رئيس اللجنة التقنية لدراسة ملف المنتج.