مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 8
في إطار البحث والتطوير ، كل براءة اختراع مودعة محليا أو مقتناة بصفة نهائية من طرف المنتج حتى إذا كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الإدماج وبحدود 25 % من النسبة الأولية للمكون أو من مجمل الأنظمة أو الأجهزة محل براءة الاختراع.