الفصل الثالث — الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء
المادة 7
يصدر الوزير المكلف بالصناعة مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع . الملف ويجب أن ترفق قائمة المكونات والمواد الأولية المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بمقرر الاستفادة من الإعفاء.
يصدر مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى :
- المعني،
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب
- المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يتم تجديد مقرر الاستفادة من الإعفاء وفق نفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م