الفصل الثالث — الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء
المادة 6
يشترط للحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقديم ملف من قبل المنتج في نسختين (2) لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، مقابل استلام وصل إيداع. 15 نوفمبر سنة 2020 م ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء، يملأ بعناية وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- دفتر الشروط، موقعا ومؤشرا عليه،
- دراسة تقديرية مفصلة للاحتياجات والمنتوجات الكاملة الواجب إنتاجها بعنوان السنة المالية التي طلب من أجلها مقرر الأستفادة من الإعفاء، برنامج تقديري سنوي لاستيراد المكونات والمواد الأولية موضوع الطلب
- البطاقات الفنية الوصفية للمواد والمكونات والمنتجات التي يلتمس فيها الإعفاء،
- نسخة من السجل التجاري المتضمن رموز النشاطات الصناعية المرتبطة بالمجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية قائمة المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا وفق النقطة 2 من النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم
- استمارة تعهد المنتج تملأ بعناية، وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- وثائق إثبات الاستثمارات المنجزة من قبل مقدم الطلب قائمة المستخدمين اللازمين للنشاط شهادة مطابقة للمنتجات الناتجة عن التحويل الصناعي، وفقا للتنظيم المعمول به.