الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 3
يتعين على المنتج ما يأتي :
إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به، من حيث المنشآت والتجهيزات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المواد الأولية والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا الضرورية للإنتاج -تقديم تفاصيل حول تطورات وكيفيات الإدماج، المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، بالأرقام وحسب الكميات المتوقعة لكل منتج في إطار هذا النظام، مسك محاسبة تحليلية لحساب سعر التكلفة وحساب إجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وكذا تفاصيل حول المخزون الآني يمكن تقديمها، عن طريق طلب بسيط لمختلف هيئات الرقابة
- إبلاغ المصالح المعنية لوزارة الصناعة بكل تغيير طراً بعد الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ هذا التغيير.