الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
المناولة الصناعية : هي العملية التي بموجبها تعهد شركة تعرف باسم "الأمر " إلى شركة أخرى تعرف باسم "متلقي الأوامر " لإنجاز جزء من إنتاجها أو المكونات اللازمة لإنتاجها و/ أو أداء خدمة، وفقا للمواصفات التقنية والتكنولوجية المحددة مسبقا.
- المناول : المنتج الذي يقوم في إطار نشاطاته بإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات
- جميع الاستعمالات : هي الوجهة النهائية للمنتجات أو قطع الغيار أو المكونات غير المقيدة بعقد مناولة، ولكن موسعة لتشمل عمليات الصيانة والهندسة الصناعية لوسائل الإنتاج وكذا لاحتياجات الجمهور العريض،
- المنتج : هو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدميا يتعلق بالدراسات أو التصميم، يساهم في إنتاج مكونات موجهة للإدماج لحساب منتج آخر أو لجميع الاستعمالات،
- منتوج محلي المنشأ : هو كل منتوج ناشئ من التحويل الصناعي للمواد الأولية و / أو من إدماج المكونات الذي حقق نسبة الإدماج المحددة.
- الإدماج : هو سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مكونات وقطع وأجزاء منجزة محليا، وكذا خدمات غير مادية، لا سيما هندسة البرمجيات والهندسة ذات الصلة، تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة . المضافة