مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 19
تبدي لجنة الطعون رأيا مطابقا ومعللا بشأن الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
يرفع رأي لجنة الطعون إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه، وبناء على ذلك يتم إبلاغ طالب الطعن بالقرار النهائي.