مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 16
تنشأ لجنة للطعون لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتكون من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة من بينهما رئيس اللجنة،
- ممثل (1) عن وزير المالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا يمكن لجنة الطعون الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة الأمانة التقنية للجنة الطعون.