الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 13
تكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- دراسة طلبات الإعفاء المودعة من طرف مقدمي الطلبات في إطار النظام موضوع هذا المرسوم،
- الإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة للقيام بزيارات سابقة للحصول على مقررات الاستفادة من الإعفاء وإرسال تقارير الزيارات السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به
- إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة، حول طلبات الإعفاء،
- موافاة الوزير المكلف بالصناعة بآراء تجميد صلاحية مقرر الاستفادة من الإعفاء إلى غاية تسوية الوضعية.
يمكن اللجنة، عند الحاجة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية، من شأنهم مساعدتها في القيام بالأشغال الموكلة إليها على أحسن وجه.