الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 12
في حالة تحويل المزايا الممنوحة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تطبق العقوبات الآتية :
- تجميد المزايا الجبائية الممنوحة، المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لمدة لا تقل عن سنة وبقيمة لا تقل عن تلك المستوردة خلال فترة النشاط محل التحويل
- استرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة محل التحويل
- تطبيق الغرامات الجبائية والجمركية المنصوص عليها فيما يخص المخالفات الجمركية والجبائية.
إرسال نسخة إلى مصالح وزارة التجارة ووزارة المالية المعنيتين بتنفيذ هذا النظام.
ب...................في .حرّر قرئ وصودق عليه 8 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء
1. المستفيد :
التسمية الاجتماعية :.
الشكل القانوني : .
رقم التعريف الجبائي ...
رقم السجل التجاري :
عنوان المقر الاجتماعي : ... الولاية :.
عنوان وحدة الإنتاج .. الولاية :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
مجالات النشاط :
2 . قائمة المواد والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا :
تسمية البند التعريفي وحدة الكمية محلي مستورد المدخلات الفرعي القياس حرر ................. في الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) 15 نوفمبر سنة 2020 م 9 الملحق الثالث استمارة تعهد أنا الموقع أدناه : بصفتي لحساب الشركة :
الشكل القانوني ........
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي ....
عنوان مقر الشركة : ... الولاية :
أصرح :
- أنه تم الاطلاع على التشريع والتنظيم الساريي المفعول، بأنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أشهد أن :
جميع المعلومات المتضمنة في طلب الإعفاء صحيحة،
- وأنني علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات موضوع الطلب.
أتعهد بما يأتي :
- السهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- استخدام المكونات والمواد الأولية محل الإعفاءات ، حصريا ، لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وكذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات،
- إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات المتضمنة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات.
وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المؤهل استمارة التعهد هذه. ........ . في..
الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) 10 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع مقرر الاستفادة من الإعفاء مقرر رقم بتاريخ إن وزير الصناعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 55 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم، وبناء على نتائج دراسة طلب منح مقرر الاستفادة من الإعفاء المقدم يوم.
من طرف الوظيفة :. المتصرف لحساب مؤسسة . .
الشكل القانوني : . رقم السجل التجاري : . رقم التعريف الجبائي :
عنوان مقر المؤسسة : الية ..............
يقرّر :
أن المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المؤسسة المذكورة أعلاه، والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المقرر ، مؤهلة للإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المذكور أعلاه، تمنح الإعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة موضوع هذا المقرر ، لمدة سنتين (2) من تاريخ التوقيع على هذا المقرر، يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :
المعني،
- الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
بالجزائر في .
توقيع الوزير المكلف بالصناعة 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م