مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 12
تتكون اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل (1) عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية وإعفاؤهم من مهامهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.