الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 10
يتعين على المنتج المستفيد من المزايا الواردة في مقرر الاستفادة من الإعفاء، إبلاغ المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة، بأي تعديل على المعلومات الواردة في ملف التقييم الفني الخاص به، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التعديل المذكور.
يتم إبلاغ التعديلات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، إلى وزارة التجارة ووزارة المالية (المديريتين العامة للضرائب والجمارك).
أي إخلال بإلزامية تقديم المعلومات الخاضعة للتعديل يؤدي إلى تعليق مفعول مقرر الاستفادة من الإعفاء، إلى غاية سحب التحفظات وتسوية الوضعية.