مرسوم تنفيذي رقم 20-309
مرسوم تنفيذي رقم 20-309 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1442 الموافق 3 نوفمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
مرسوم تنفيذي رقم 20-309 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1442 الموافق 3 نوفمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 18-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.