مرسوم تنفيذي رقم 20-306
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-306 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
المادة 7
يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تنظيم إدارة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.