مرسوم تنفيذي رقم 20-305
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–313 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنّقل ومهامها وتنظيمها وسيرها.