مرسوم تنفيذي رقم 20-305
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط الذي يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتهم.