المادة 9
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخصّ و/ أو تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالدراسات والإنجاز التابع للقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات للقطاع المثارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم ومتابعتها،
– إنشاء قواعد معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم وتحيينها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع وتحضيرها وإعدادها بالاتصال مع السلطات المعنية والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
– دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسة والإنجاز التابعة للقطاع،
– القيام بالدراسات والبحوث الضرورية للتقنين الذي يهم القطاع، ومتابعة تطبيقه،
– إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وتحيينها وضمان تسييرها.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع لغاية تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لها،
– إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بقضايا المنازعات وإعداد الحصائل بشأنها.