المادة 7
مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص، ما يأتي :
– المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– ضمان التواجه مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
– متابعة تنفيذ استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويل الخارجي،
– تحديد سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي،
– دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز،
– مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات والسهر على حسن سيرهما،
– تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان برنامج تطوير القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع،
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار القطاعية وإعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار،
– إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع،
– رصد التمويلات الداخلية للمشاريع وإعداد الحصائل المالية،
– المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة حالة تنفيذه.
ب – المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد أدوات سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي،
– دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز،
– إنشاء قاعدة معطيات في إطار النظام الإعلامي للقطاع وتحيينها.
ج – المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– ضمان الأمانة وكل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
– ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها.