مرسوم تنفيذي رقم 20-304 · ج.ر عدد 63 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.