المادة 5
مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية وتقييمها وتنفيذها،
– تحضير المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية،
– السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة نشاطها،
– إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتقييمها وتنفيذها، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وتحديث المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعة تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية،
– إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بالمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الملك العمومي البحري، باستثناء الملك العمومي المينائي،
– تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بالتخطيط الأمثل للمحافظة والصيانة العادية للمنشآت الأساسية البحرية،
– المبادرة ببرامج قياس طبوغرافيا البحار ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– المبادرة بقاعدة المعطيات للطبوغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها،
– متابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بالإشارة البحرية.
ج – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– دراسة مشاريع تثبيت وتوسعة المنشآت الأساسية المطارية بالاتصال مع الهيئات المعنية.
د – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، وضمان متابعتها ومراقبتها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
– المبادرة بقاعدة المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.