المادة 2
مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة،
– اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها،
– المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، ومتابعتها،
– إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق،
– إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق،
– متابعة وتقييم تنفيذ برامج منشآت الطرق،
– المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها،
– إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج،
– المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها،
– إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها،
– إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
ج – المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق و الطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
– المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة ومتابعتها .