مرسوم تنفيذي رقم 20-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 12
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.