المادة 10
مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع المديريات الأخرى، والسهر على وضع مخططات التكوين حيز التنفيذ،
– ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية،
– المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطوير التقديري لحياتهم المهنية،
– إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها،
– المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
– توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف، ووضعها حيز التنفيذ،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما،
– المشاركة، مع المؤسسات المتخصصة، في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
– متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع،
– إنشاء قاعدة معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وتحيينها وضمان تسييرها.
ج– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الميزانية التقديرية للتسيير للقطاع ومراقبة استعمالها،
– تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع،
– تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأمر بالصرف،
– مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
– السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات،
– متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها.
د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة من اللوازم والوسائل والتجهيزات،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتطبيق كل إجراءات الأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها.