المادة 4
يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية، وصيانتها وكذا الحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :
– تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلّفين بالجماعات المحلية والنّقل،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
– المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،
– مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية. 24 أكتوبرسنة 2020 م
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية.
د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال السكك الحديدية.
ويسهر وزير الأشغال العمومية زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.