مرسوم تنفيذي رقم 20-300
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة 7
تحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.