مرسوم تنفيذي رقم 20-300
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة 4
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تفوّض الوصاية على المدرسة للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.