مرسوم تنفيذي رقم 20-300
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى ”المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية” تدعى في صلب النص ”المدرسة”.