المادة 5
تدرج ضمن أحكام الباب السابع من المرسوم المادة 6 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالبريد التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال” الواردة في أحكام المواد 71 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، 103 مكرر تحرر كما يأتي :
مادة و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس
“المادة 103 مكرر : تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالاتصالات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، عند السلكية واللاسلكية”.
تاريخ نشر هذا المرسوم، للحصول على شهادات الأهلية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المبينة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر التجارية أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف سنة .2020 بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
قرارات، عبد العزيز جراد مقررات، آراء مصالح الوزير الأول