المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 47 مكرر: تسلّم شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان عند نهاية التكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
“المادة 47 مكرر 1 : تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين
(24) مترا للطلبة المترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري مؤهل، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر“. 14 أكتوبر سنة 2020 م