المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 15 و 38 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : .......................................... (بدون تغيير حتى) ب– الاتصالات الراديوية :
يجب على السفن الخاضعة للاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر (سولاس 1974) والسفن غير الخاضعة، المزودة بأجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، أن تضمن مراقبة دائمة طبقا لأحكام الفصل الرابع المتعلق بالاتصالات الراديوية للاتفاقية الدولية (سولاس 4791)، في صيغتها المعدلة.
تحدد أجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية”.
“المادة 3 : ......................................... (بدون تغيير حتى) ج – بالنسبة لقيادة سفن الصيد : 1 – شهادة الكفاءة : ............................... (بدون تغيير) ................................... 2 – شهادة الأهلية :
– .......................... (بدون تغيير) .....................................
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن اثني عشر (12) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
“المادة 4 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ه” من المادة 3 أعلاه.
يسلّم الوزير المكلف بالصيد البحري شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية، المبيّنة في الفقرتين “ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
تسلّم الوكالة الوطنية للذبذبات الشهادات المبينة في الفقرة “و” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية .“
“المادة 15 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها وتقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة ماستر في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين”.
“المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين”.
“المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية وشهادة الكفاءة الآتية : .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................