مرسوم تنفيذي رقم 20-298
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يكون تحويل وصاية المؤسسة بموجب تقرير يتم إعداده وتوقيعه بين الوزارتين المعنيتين، ويجب أن يحدد العناصر الإدارية والمالية والتقنية المرتبطة بالتحويل”.